مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 12
يلزم المساعدون الحاضرون خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية المذكورون في المادة 5 أعلاه، بالسر المهني ويجب عليهم حفظ سرية اللقاءات وكل الوثائق التي يطلعون عليها في إطار عملية الوساطة العائلية والاجتماعية.