مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 11
تسجل حالات تسوية النزاع أو عدم اتفاق الأطراف في محضر الوساطة العائلية والاجتماعية يوقعه رئيس الجلسة والمساعدون المذكورون في المادة 5 أعلاه، وكذا الأطراف المعنية. 17 فبراير سنة 2016 م