المادة 7
يتمم القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، بقس م فرعي 5، و يحرر كما يأتي :
"القسم الفرعي 5 : التجهيزات المساعدة للصيد البحري :
- المسبار،
- الصونار،
- الشباك،
- المتفحص البحري".
المادّ ة 8 : تعدّل وتتمّ م النقط ة 4 من القسم الفرعي 3 من القسم "ج" م ن قائمة التج هيزات الحساسة المبيّنة ف ي الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : 4" - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، لاسيما السيالات ومسددات الليزر".