مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 8
يعاد جواز السفر الاستعجالي إلى السلطة المختصة عند إصدار جواز سفر بيومتري إلكتروني إلى صاحبه.