مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 8
طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يترتب على عدم مراعاة أحد الالتزامات الواردة في دفتر الشروط سحب الاعتماد وكذا الشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأي من الأنشطة المرتبطة بصناعة ا لمجوهرات.