مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 7
يسلم جواز السفر الاستعجالي إلى طالبه، مقابل التوقيع على سجل التسليم المرقم والمؤشر عليه والمفتوح خصيصا لهذا الغرض.