مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 7
لا يمكن المكتتب التصرف بصفة مستورد أو مسترجع سواء أمام الغير أو أمام الإدارات العمومية والمؤسسات الأخرى، إلا بعد الحصول على التسجيل في السجل التجاري وعلى رقم التعريف الجبائي.