مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 5
يخضع منح الاعتماد إلى عملية تحقيق مسبقة من طرف المصالح المختصة للإدارة الجبائية بغرض التحقق من المطابقة مع بنود دفتر الشروط.
إذا بيّنت عملية التحقيق المطابقة الفعلية لدفتر الشروط والإجراءات المتعلقة بها، يسلّم الاعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا حسب النماذج المرفقة في الملاحق في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه.