مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 4
يسلّم المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا عند إيداع الملف والاكتتاب في دفتر الشروط كشفا تلخيصيا تدوّن فيه الوثائق المقدمة أو فيه الوثائق الناقصة. 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م في حالة ما إذا تبين أن الملف المقدم ناقص، يمنح المكتب مهلة اثنين وسبعين (72) ساعة للقيام بإتمام الوثائق الناقصة في هذا الملف.