المادة 3
يجب أن يكون الاكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، يحتوي على ما يأتي :
- طلب خطي يحدد طبيعة الاعتماد المطلوب،
- تصريح يتعلق بالنش اط المزمع يب يّن على الخصوص : * مجال النشاط، * الموقع، * مناصب الشغل المقرر استحداثها، * التكنولوجيا المستعملة، * التصميم ومعدات مخبر المراقبة الذي يجب أن يكون سهل الولوج إليه من قبل موظفي إدارة الضرائب ا لمختصين، * شروط الحفاظ على البيئة، لا سيما منها المنشآت المعدة لمعالجة النفايات والمخلفات والبقايا وكيفية التخلص منها، الناتجة عن مختلف عمليات معالجة الذهب والفضة والبلاتين،
- ترخيص الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطيرة والكواشف الكيميائية الضارة وكذا معايير السلامة المتعلقة بانبعاث الغازات المحترقة،
- نسخة طبق الأصل من عقد ملكية المحل المخصص لممارسة النشاط أو عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل عقد الإيجار المعد لهذا الغرض،
- شهادة تثبت الخبرة المهنية في مجال تحويل وتكرير الذهب والفضة والبلاتين،
- شهادة الجودة العالمية )ISO( التي تسمح بضمان مطابقة المصنوعات الفاخرة المعدة للبيع،
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
- مستخرج من شهادة الميلاد إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي.