المادة 3
تحدد مدة صلاحي ة جواز السفر الاستعجالي بسن ة واحدة (1) على الأكثر، تسري ابتداء من تاريخ إعداده، ولا يمكن تمديدها.
الم ادة 4 : يتضمن ملف طلب جواز السفر الاستعجالي ما يأتي :
- الاستمارة المملوءة والموقعة من طرف المعني، أو من طرف الولي الشرعي بالنسبة للقصر، مع وضع بصمة السبابة اليسرى لطالبه.
وترفق استمارة الطلب بالوثائق الآتية :
1 - نسخة من جواز السفر المنقضية صلاحيته أو التصريح بالضياع أو التلف أو السرقة، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج،
2 - نسخة من جواز السفر المنقضية صلاحيته، وإن تعذر ذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر،
3 - نسخة من بطاقة التسجيل القنصلية بالنسبة للمواطنين المسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي،
4 - وثيقة تبرر الطلب،
5 - صورتان شمسيتان (2) للهوية بالألوان ورقميتان وحديثتان ومماثلتان.
الم ادة 5 : يخضع جواز السفر الاستعجالي عند إعداده إلى نفس حقوق الطابع المطبقة على جواز السفر البيومتري الإلكتروني.