مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 2
يمكن طالب الاعتماد أو ممثله المؤهل قانونا أن يحمّل دفتر الشروط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو يسحبه لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا.