المادة 2
يتم إصدار جواز السفر الاستعجالي، بصفة استثنائية لفائدة :
- المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي وغير حائزين جواز سفر بيومتري إلكتروني، الذين يضطرون إلى التنقل على عجل، لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية، إلى خارج بلد إقامتهم،
- المواطنين الجزائريين المقيمين ف ي الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين يوج دون في إقام ة مؤقت ة في بلد غير بلد إقامتهم وضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق،
- المواطنين الجزائريين غير المسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي، الذين حظي ملف تسوية وضعيتهم الإدارية فيما يخص الإقامة بالقبول من طرف سلطات بلد الاستقبال، وهم في حاجة إلى جواز سفر ذي صلاحية جارية،
- المواطنين الجزائريين الموجودين في إقامة مؤقتة في الخارج، الذين ضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق، والمضطرين إلى الالتحاق ببلد أجنبي أو أكثر قبل عودتهم إلى الجزائر،
- المواطنين الجزائريين المقيم ين ف ي الخارج والمسجلين لدى مركز دبلوماسي أو قنصلي الذين يوج دون في إقامة مؤقتة في الجزائر وضاع منهم جواز السفر أو تلف أو سرق أو انقضت مدة صلاحيته، والمضطرين للعودة إلى بلد إقامتهم،
- المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر وغير حائزين جواز سفر والمضطرين إلى التنقل على عجل لأسباب عائلية أو مهنية أو إدارية أو صحية إلى خارج التراب الوطني.