المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 19 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، أي بعرض إجمالي قدره 19 مترا،
- عدد المنشآت الفنية : ست (6)،
- عدد محولات الربط : اثنان .(2)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-470 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي