مرسوم تنفيذي رقم 16-56 · ج.ر عدد 7 لسنة 2016 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-56 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إق امة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-470 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.