المادة 3
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثمانية وعشرون (28) هكتارا وخمسون (50) آرا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتقع في أقاليم الولايات الآتية :
- الجزائر : بلديات تسالة المرجة والدويرة والمعالمة،
- تيبازة : بلدية دواودة،
- البليدة : بلدية بن خليل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-470 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-56 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي