مرسوم تنفيذي رقم 16-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-56 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إق امة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- ملحقات أخرى للطريق.