مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثاني — شروط التدخل › القسم الأول — مباشرة عمليات التدخل
المادة 9
يتم إعداد احتياجات الولاية على أساس طلبات التكفل بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية، ويتم تبريرها بما يأتي :
- معاينة حالة قدم البنايات وعدم توفرها على الشروط الصحية ووجود خلل في نظام الأنسجة العمرانية القديمة المبررة بتقرير شامل يعدّه رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
- تسجيل هذا النمط من العمليات في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها.