مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثاني — شروط التدخل › القسم الأول — مباشرة عمليات التدخل
المادة 7
تندرج عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة في إطار برامج متعددة السنوات تعدّها الوزارة المكلفة بالعمران، على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف الولايات المعنية. 7 فبراير سنة 2016 م