مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتم مباشرة عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة على مستوى كل تراب الولاية، تطبيقا لأدوات التعمير، في إطار حماية التراث المبني وتثمينه.
تكتسي عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة طابعا ذا صالح عام، طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.