الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تتم تغطية تمويل عمليات التدخل على الخصوص في الأنسجة العمرانية القديمة، عن طريق :
- حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية،
- إعانات من الدولة والجماعات المحلية،
- العمليات الخاصة بميزانية التجهيز للدولة والمخصصة للتكفل بالقيام بالدراسات والأشغال الخاصة بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة،
- الإعانات العمومية الممنوحة في إطار إعادة التأهيل،
- مساهمات المالكين في إطار مشاركتهم في الأشغال،
- الهبات والوصايا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والعمران.