مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الثاني — مخطط التدخل والترخيص الإداري
المادة 30
يسلم ترخيص إداري لإنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويبلغ إلى المتعامل المعني.
يرفق نموذج الترخيص الإداري بالملحق بهذا المرسوم.