المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
النسيج العمراني القديم موضوع التدخل :
مجموعة العمارات والبنايات التي هي في حالة قدم وت دهور ولا تتوفر فيها شروط النظافة وبها نقائص بالنظر للمتطلبات التنظيمية من حيث صلاحية السكن والراحة والأمن والهياكل القاعدية والتجهيزات والمساحات العمومية.
عملية التدخل : مجموعة أعمال وأشغال إعادة التأهيل والتجديد و/أو إعادة الهيكلة العمرانية الحضرية والريفية.
مخطط التدخل : مجموعة الوثائق والدراسات التي تبين بالتفصيل العمليات والأعمال التي يجب القيام بها وكيفية التدخل والمخططات والتنظيمات الضرورية والتركيب المالي لهذه العمليات التي تم إعدادها على أساس تشخيص وتحليل معطيات النسيج العمراني القديم ومحيط ونمط التدخل، المتعامل: هيئة مختصة في ا لمجال، تكلّف بالإشراف المنتدب على المشروع المتعلق بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة.
المتدخل ( أو المتدخلون) : شخص أو أشخاص طبيعيون أو معنويون مؤهلون للقيام بعمليات التدخل، يعيّنهم المتعامل.