مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الثاني — مخطط التدخل والترخيص الإداري
المادة 29
يمكن تعديل مخطط التدخل أو مراجعته في الحالات الآتية :
- تدهور البنايات على إثر ظواهر طبيعية،
- إنجاز مشروع مهيكل ذي منفعة وطنية،
- عدم تجسيد عملية التدخل في الآجال المحددة.
يخضع تعديل مخطط التدخل أو مراجعته إلى نفس الإجراءات التي حددت إعداده والموافقة عليه.