مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الثاني — مخطط التدخل والترخيص الإداري
المادة 25
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بإخضاع مشروع مخطط التدخل، بعد الموافقة على الدراسة التنفيذية من طرف اللجنة التقنية ورأي لجنة الإشراف، لتحقيق عمومي لمدة خمسة وأربعين
(45) يوما.
يعرض مشروع مخطط التدخل على المصالح المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الثقافة، لإبداء الرأي، عندما يشتمل محيطه على منشآت أو ممتلكات تابعة لكل منهما.