مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الأول — دراسات التدخل
المادة 22
تتوج الموافقة على الدراسة الأولية للتدخل من طرف لجنة الإشراف بقرار من الوالي يتضمن تحديد محيط التدخل وتعريف نمط التدخل.
يمكن أن يتم التأجيل في الفصل في عقود التعمير طبقا للتنظيم المعمول به، فور دخول قرار الوالي حيز التنفيذ.