مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الأول — دراسات التدخل
المادة 20
يجب أن يتضمن ملف الدراسات الأولية للتدخل:
- تحديد محيط التدخل،
- إجراء التشخيص والخبرة التقنية للمبنى وكشوف حالة الأماكن،
- تحليل النسيج العمراني فيما يخص شغل الأراضي وشبكات التهيئة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية،
- تعريف نمط التدخل الموصى به والأعمال الخاصة التي ينبغي القيام بها،
- تقدير مبلغ الدراسة التنفيذية لعملية التدخل.