مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الأول — دراسات التدخل
المادة 19
تأخذ دراسات التدخل بعين الاعتبار الخصائص المحلية للنسيج العمراني القديم.
تتكون دراسات التدخل من شقين (2) : دراسة أولية متبوعة بدراسة تنفيذية.
تحدد كيفيات إعداد دراسات التدخل وأجرها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالعمران.