مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثاني — شروط التدخل › القسم الثاني — إطار التسيير
المادة 16
تكلف اللجنة التقنية بما يأتي :
- تنفيذ برنامج التدخل المخول للبلدية،
- متابعة إنجاز عمليات التدخل،
- دراسة مطابقة ملفات الدراسات الخاصة بعملية التدخل والموافقة عليها،
- تنسيق النشاطات بين مختلف القطاعات،
- مساعدة المتعامل للتكفل بالصعوبات التي تواجهه في إطار تدخله،
- مساعدة لجنة الإشراف وإسداء النصيحة لها.