مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثاني — شروط التدخل › القسم الثاني — إطار التسيير
المادة 15
يرأس اللجنة التقنية المكلفة بعمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة الواقعة في تراب البلدية، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
تتكون اللجنة التقنية من تقنيين مختصين في المجال تختارهم الإدارات غير الممركزة التابعة للدولة، الممثلة في لجنة الإشراف وكذا التقنيين التابعين للجماعات المحلية.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.