الفصل الثاني — شروط التدخل › القسم الثاني — إطار التسيير
المادة 13
تتكون لجنة الإشراف على عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
- مدير الولاية المكلف بالسكن،
- مدير الولاية المكلف بالتعمير،
- مدير الولاية المكلف بالبيئة،
- مدير الولاية المكلف بأملاك الدولة،
- مدير الولاية المكلف بالتنظيم والشؤون العامة.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص مؤهل من شأنه أن ينيرها في أشغالها.