مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثاني — شروط التدخل › القسم الأول — مباشرة عمليات التدخل
المادة 11
يرفق تبليغ برامج التدخل المتعددة السنوات إلى الولايات، ببطاقات تقنية توضح : 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م
- تحديد المواقع المعنية ونوع العمليات الضرورية،
- مبلغ الأغلفة الممنوحة قصد الدراسات والأشغال،
- آجال إنجاز برنامج التدخل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والعمران.