المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : ...................(بدون تغيير حتى) مساحات البيع ومناطق النشاطات الحرفية.
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماع ي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين والتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الشهادات بذلك، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه: * دار الصناعة التقليدية، * مركز الشراء، * مركز الصناعة التقليدية، * مركز المهارات المحلية، * ورشة التكوين والإنتاج، * مركز دمغ الزرابي التقليدية، * السويقة، * مركز عرض وبيع، * مركز امتياز، * مركز تقني، * قرية الصناعة التقليدية.
تحدد المهام المسندة إلى كل فضاء من الفضاءات المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية".