مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 7
تمارس مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة في حدود صلاحياتها وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بهما، المراقبة التقنية والرقابة الإدارية لمنشآت إنتاج الكهرباء. 7 فبراير سنة 2016 م وتشمل المراقبة التقنية والرقابة الإدارية أيضا شروط الاستغلال لهذه المنشآت.