مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 19
يجب أن يتوفر لدى كل منشأة إنتاج الكهرباء نظام حماية ضد خلل تيار الدارة القصيرة للمنشآت أو خلل في العزل للمنشآت الموصولة بالشبكة الكهربائية.