مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 17
يوضع في كل دارة نهائية جهاز قطع استعجالي يمكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة وبسرعة، يسمح بحركة واحدة قطع الشحنة عن كل النواقل النشيطة. ويجوز أن يتحكم هذا الجهاز في عدة دارات نهائية.