مرسوم تنفيذي رقم 16-51
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية
المادة 4
تؤهل مصالح الجمارك المختصة للقيام بكل عمليات المراقبة والمطالبة بكل وثيقة تثبت وجهة التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل.