مرسوم تنفيذي رقم 16-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-50 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن حل معه د التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة النقل
المادة الأولى
يحل مع هد التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-317 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تح وّل مجموع أم لاك وحق وق والتزامات معهد التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر إلى وزارة النقل.