المادة 2
تعدّل أحكام المادة 8 والمادة 11 (المطتان 3 و )4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 3 فبراير سنة 2016 م
"المادة 8 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
- المسافرون باتجاه مطار جزائري :
- انطلاقا من مط ارات: الجزائر (ه واري بومدين) وقسنطينة (محمد بوضياف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) 500 دج وتامنغست (أقنار - حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة - مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط).
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
- المسافرون باتجاه مطار أجنبي :
- انطلاقا من مطار الجزائر (هواري بومدين). 400 دج 1300 دج
- انطلاقا من مطارات : قسنطينة (محمد بوضي اف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية (الصومام - عبان رمضان) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار - 1200 دج حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة (أبوبكر بلقايد) وسطيف 8( ماي .)1945
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
" المادة 11 : ..................... (بدون تغيير حتى) :
توزع كما يأتي :
- ..........................................................
- ..........................................................
- 82 % من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- 18 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- .............(الباقي بدون تغيير)...............".