مرسوم تنفيذي رقم 16-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-40 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016 . 155
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بم ائة وثم اني ة عشر مليارا وثمانمائة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف دينار 118.830.888.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.