مرسوم تنفيذي رقم 16-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-39 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بتسعة عشر مليارا وستة وخمسين مليونا وستمائة واثنين وسبعين ألف دينار 19.056.672.000( دج) والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.