مرسوم تنفيذي رقم 16-351
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 16-351 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★