المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال رقم الأبواب 12 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................. 000.000 12. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.......................................... 2.600.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 14.600.000 مجموع العنوان الثالث 14.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.600.000 مجموع الفرع الأول 14.600.000 ا لمخصصة.................................................... 14.600.000