مرسوم تنفيذي رقم 16-349
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 16-349 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".