مرسوم تنفيذي رقم 16-342
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-342 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة