مرسوم تنفيذي رقم 16-341
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-341 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) م قيّ دفي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.