المادة 5
حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين داخل كل موقع، بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.