المادة 3
يتم التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض، نهارا من الساعة السابعة (7) صباحا إلى الساعة الثامنة (8) مساء، وبمبادرة من المترشحين.
المادّ ة 4 : يحدد العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي، كما يأتي :
- خمسة عشر (15) موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها،
- عشرون (20) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- خمسة وثلاثون (35) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- موقعان إضافيان (2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة.