مرسوم تنفيذي رقم 16-337
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
المادة 5
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار نص مطبوع الوكالة ومميّزاتها التقنية.