مرسوم تنفيذي رقم 16-337 · ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.