مرسوم تنفيذي رقم 16-336
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 8
تبقى بطاقات الناخب المسلّمة قبل إصدار القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها.